- اشارة
- [المقدمة]
- الفصل الأوّل الخیار لغة و اصطلاحا
- الفصل الثانی خیار المجلس
- اشارة
- [تعریف خیار المجلس]
- [أدلة خیار المجلس]
- ثبوت خیار المجلس للوکیل:
- هل للموکّل خیار المجلس؟
- هل الخیار فی الوکیل و الموکّل واحد أو متعدّد؟
- تفویض الأمر إلی الوکیل:
- عدم ثبوت الخیار للفضولی:
- لو کان العاقد واحدا:
- فی مستثنیات خیار المجلس:
- فی مسقطات خیار المجلس:
- الفصل الثالث خیار الحیوان
- الفصل الرابع خیار الشرط
- اشارة
- [تعریف خیار الشرط]
- لا فرق بین المدّة المتّصلة أو المنفصلة عن العقد:
- لزوم کون المدّة مضبوطة:
- أقسام المدة المجهولة:
- مبدأ خیار الشرط:
- جعل الخیار للأجنبی:
- اشتراط الاستیمار:
- بیع الخیار:
- اشارة
- الأمر الأوّل: صور المسألة:
- الأمر الثانی: نصوص المسألة و أدلّتها:
- الأمر الثالث: أقسام ردّ الثمن:
- الأمر الرابع: فی کیفیّة الفسخ:
- الأمر الخامس: مسقطات هذا الخیار:
- الأمر السادس: یسقط بالتصرّف:
- الأمر السابع: فی نماء المبیع و حکم تلف العوضین:
- الأمر الثامن: فی الردّ علی المالک و وکیله و الولی:
- الأمر التاسع: فی أقسام ردّ الثمن و حکمها:
- الأمر العاشر: فی جواز اشتراط الفسخ للمشتری:
- الأمر الحادی عشر- شرط الخیار فی العقود و الایقاعات:
- الفصل الخامس خیار الغبن
- الفصل السادس خیار التأخیر
- الفصل السابع خیار الرؤیة
- الفصل الثامن خیار العیب
- اشارة
- [تعریف خیار العیب]
- التخییر بین الرد و أخذ الارش:
- الظهور کاشف لا شرط شرعی:
- عمومیّة الخیار للثمن:
- فی مسقطات خیار العیب
- اشارة
- الأوّل: إنشاء السقوط قولا و فعلا:
- الثانی: اشتراط الاسقاط فی متن العقد:
- الثالث: التصرّف فی المعیب:
- الرابع: تلف العین:
- الخامس: حدوث عیب عند المشتری:
- بقیت هنا أمور «1»:
- [من موانع الردّ تبعّض الصفقة]
- فی سقوط الارش دون الردّ:
- المواضع التی یسقط فیها الردّ و الارش:
- [أمور أخری عند بعض الأصحاب یسقط فیها الرد و الأرش]
- هل یجب اعلام العیب:
- فی أحکام اختلاف المتبایعین
- اشارة
- المقام الأوّل: الاختلاف فی الخیار:
- المقام الثانی: الاختلاف فی موجب الخیار:
- اشارة
- الأوّل: لو اختلفا فی تعیّب المبیع
- الثانی: إذا کان المبیع مسبوقا بالعیب، و ادّعی البائع عدمه حین العقد
- الثالث: لو اختلفا فی کون شیء عیبا و تعذّر تبیّن الحال
- الرابع: لو اتفقا علی کونه عیبا و اختلفا فی کونه موجبا للنقص أو لا،
- الخامس: لو اختلفا فی حدوث العیب فی ضمان البائع أو تأخّره عن ذلک
- السادس: لو رد سلعة فأنکر البائع أنّها سلعته فله صورتان
- المقام الثالث: الاختلاف فی المسقط:
- اشارة
- 1- [الصورة الأولی: لو اختلفا فی علم المشتری بالعیب و عدمه]
- 2- [الصورة الثانیة: لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری أو بعده]
- 3- [الصورة الثالثة:] لو اختلفا بعد حدوث عیب جدید و زوال أحد العیبین،
- 4- [الصورة الرابعة:] لو کان عیب مشاهد غیر المتفق علیه «1»،
- 5- [الصورة الخامسة:] لو اختلفا فی البراءة
- 6- [الصورة السادسة:] لو ادّعی البائع رضا المشتری به بعد العلم،
- المقام الرابع: الاختلاف فی الفسخ:
- الکلام فی تفسیر العیب
- الفصل التاسع تفسیر الأرش
- الفصل العاشر شروط صحّة الشرط
- اشارة
- الشرط الأوّل: أن یکون داخلا تحت القدرة:
- الشرط الثانی: أن یکون الشرط سائغا:
- الشرط الثالث: أن یکون الشرط عقلائیا:
- الشرط الرابع: أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنّة:
- اشارة
- الأوّل: أن لا یکون مخالفا لکتاب اللّه:
- الثانی: أن یکون موافقا لکتاب اللّه:
- الثالث: أن لا یکون مخالفا للسنّة:
- الرابع: أن لا یکون مخالفا لشرط اللّه:
- الخامس: أن لا یکون محرّما لحلال أو محلّلا لحرام:
- السادس: عدم منع الکتاب و السنّة عنه:
- حصیلة الروایات:
- اشارة
- الأولی: ما هو المراد من کتاب اللّه
- الثانیة: هل الشرط عدم المخالفة للکتاب
- الثالثة: هل المراد من السنّة الواردة فی الصنف الثالث هو الحکم الوارد فی لسان النبی،
- الرابعة: هل الموصوف بالمخالفة هو الشرط أو المشروط؟!
- الخامسة: اشتراط ترک المباح لیس مخالفا للکتاب:
- السادسة: هل اشتراط ترک التسرّی و التزوّج مخالف للکتاب؟
- السابعة: فی تمیّز المخالف عن الموافق:
- [أقسام الأحکام الالهیة]
- یتصوّر اشتراط المباح و أخویه فعلا و ترکا علی وجهین:
- الشرط الخامس: أن لا یکون مخالفا لمقتضی العقد:
- الشرط السادس: أن لا یکون مجهولا جهالة توجب الغرر:
- الشرط السابع: أن لا یکون مستلزما للمحال:
- الشرط الثامن: أن یلتزم به فی متن العقد:
- الشرط التاسع: التنجیز:
- الفصل الحادی عشر فی أقسام الشروط و أحکامها
- اشارة
- هل النبوی یعمّ جمیع الأقسام؟!
- شرط النتیجة:
- [شرط الفعل]
- اشارة
- الأوّل: فی وجوب الوفاء بالشرط:
- الثانی: جواز إجبار المشروط علیه علی إنجاز الشرط:
- الثالث: فی ثبوت الخیار مع القدرة علی الاجبار و عدمه:
- الرابع: فی حکم الشرط المتعذّر قبل العقد و بعده:
- الخامس: فیما إذا تعذّر العمل بالشرط:
- السادس: فی جواز اسقاط الشرط للمشروط له:
- السابع: فیما هو المستثنی من قاعدة عدم التقسیط:
- هل الشرط الفاسد مفسد للعقد أو لا؟
- أدلّة القائلین بالفساد:
- أدلّة القائلین بالصحّة:
- ثبوت الخیار فی الشرط الفاسد:
- اسقاط الشرط الفاسد بعد العقد:
- الفصل الثانی عشر الکلام فی أحکام الخیار
- اشارة
- [الحکم] الأوّل: إرث الخیار
- اشارة
- المسألة الأولی: الخیار موروث بأنواعه.
- المسألة الثانیة: فی کیفیة إرث الخیار مع تعدّد الورثة:
- المسألة الثالثة: هل الخیار المجعول للأجنبی یورث أو لا؟
- الحکم الثانی: تصرّف ذی الخیار فیما انتقل عنه فسخ
- اشارة
- [الأمر] الأوّل:
- [الأمر] الثانی:
- [الأمر] الثالث:
- أمّا الأوّل:
- و أمّا الثانی:
- و أمّا الثالث:
- المسألة الأولی:
- المسألة الثانیة: فی تصرّف غیر ذی الخیار فیما انتقل إلیه:
- اشارة
- 1- [القول الأول]
- 2- [القول الثانی]
- 3- [القول الثالث]
- 4- [القول الرابع]
- 5- [القول الخامس]
- ألف: جواز التصرّف تکلیفا و عدمه:
- استدلّ علی القول الأوّل: بعموم سلطنة الناس علی أموالهم،
- استدلّ علی القول الثانی: بأنّ المقتضی و إن کان موجودا، لکن المانع غیر مفقود
- أمّا القول الثالث:
- و أمّا القول الرابع:
- أمّا القول الخامس:
- ب: فی الجواز الوضعیّ:
- ج: هل یجبر علی فسخ العقد الثانی؟
- د: علی القول بعدم النفوذ هل ینفسخ من أصله أو من حینه:
- احتمال الفرق بین الخیار المنجز و غیره فی جواز التصرّف:
- المسألة الثالثة: إیجار المبیع فی زمان الخیار بدون إذن ذی الخیار:
- المسألة الرابعة: الاذن فی التصرّف:
- [الحکم] الثالث: تملّک المبیع بالعقد لا به و بانقضاء الخیار «1»
- [الحکم] الرابع: التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له
- اشارة
- دلیل القاعدة:
- [البحث عن جهات:]
- [البحث عن أمور:]
- اشارة
- 1- هل الحکم مختصّ بالحیوان أو یعمّ غیره؟
- 2- هل الحکم مختصّ بالخیارین؟
- 3- هل الضمان یختصّ بصورة القبض أو لا؟
- 4- هل الحکم مختصّ بتلف المبیع أو یعمّ تلف الثمن؟
- 5- هل الحکم مختصّ بالمبیع الشخصی أو یعمّ الکلّی؟
- 6- ما هو معنی الضمان فی القاعدة:
- 7- ضامن للعین و الوصف:
- 8- الحکم یختصّ بالتلف و لا یعمّ الاتلاف:
- [الحکم] الخامس: حکم التسلیم فی زمن الخیار
- [الحکم] السادس: عدم بطلانه بتلف العین
- الفصل الثالث عشر أحکام النقد و النسیئة
- اشارة
- المسألة الأولی: إطلاق العقد یقتضی النقد:
- المسألة الثانیة: هل التصریح بالتعجیل تأکید أو تأسیس:
- المسألة الثالثة: البیع بثمن حالا و بأزید مؤجّلا
- المسألة الرابعة: إذا کان الثمن هو الأقل و الزیادة شرطا:
- المسألة الخامسة: فی حکم الثمن المؤجّل:
- المسألة السادسة: فیما إذا کان الثمن حالّا أو صار حالّا:
- المسألة السابعة: فی تأجیل الثمن الحال بأزید منه:
- المسألة الثامنة: فی بیع المبتاع بالثمن المؤجّل من البائع:
- المسألة التاسعة: فیما إذا اشترط الشراء فی البیع:
- الفصل الرابع عشر القول فی حقیقة القبض
- اشارة
- اشکالان:
- القول فی وجوب القبض
- الکلام فی أحکام القبض
- اشارة
- المسألة الأولی: فی انتقال الضمان من البائع إلی المشتری:
- المسألة الثانیة: فی تلف الثمن المعیّن قبل القبض:
- المسألة الثالثة: حکم ضمان العوضین فی غیر البیع:
- المسألة الرابعة: فی تلف بعض المبیع قبل قبضه:
- المسألة الخامسة: إذا تعیّب بفعل شخص:
- المسألة السادسة: فی بیع ما یکال أو یوزن قبل قبضه:
- اشارة
- الأوّل: المنع من بیع ما لم یقبض مطلقا:
- الثانی: ما یدل علی المنع فی المکیل و الموزون:
- الثالث: ما یدل علی المنع فی المکیل و الموزون إلّا التولیة:
- الرابع: ما یدل علی المنع مطلقا فی خصوص الطعام:
- الخامس: ما یدل علی الجواز فی خصوص الطعام بنحو التولیة و غیرها:
- السادس: ما هو ظاهر فی الکراهة:
- السابع: ما یدل علی الجواز:
- المسألة السابعة: فی اختصاص الحکم بالمبیع الشخصی و عدمه؟
- المسألة الثامنة: هل المنع یشمل الثمن أو لا؟
- المسألة التاسعة: لو دفع الدراهم إلی من له علیه طعام لاشترائه:
- المسألة العاشرة: لو طالب المتاع فی غیر بلد الاستحقاق:
المختار فی احکام الخیار: دراسه مبسطه فی الخیار و احکامه و الشروط و النقد و السیئه و القبض
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر، - 1308
عنوان و نام پدیدآور : المختار فی احکام الخیار: دراسه مبسطه فی الخیار و احکامه و الشروط و النقد و السیئه و القبض/ تالیف جعفر سبحانی
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق، 1414ق. = 1372.
مشخصات ظاهری : ص 756
شابک : 4550ریال ؛ 4550ریال
یادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع : معاملات (فقه)
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP190/1/س 2م 3 1372
رده بندی دیویی : 297/372
شماره کتابشناسی ملی : م 72-3995
[المقدمه]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی خاتم رسله و آخر سفرائه و أمینه علی وحیه و صفیّه من عباده امام الرحمه، و قائد الخیر، و مفتاح البرکه، و علی آله حجج اللّه فی أرضه الذین ختم بهم علی جمیع من ذرأ و جعلهم شهداء علی من جحد، و کثّرهم بمنّه علی من قلّ، صلاه دائمه ما دامت السماء ذات أبراج و الأرض ذات فجاج «1».
أمّا بعد: فقد طلب منّی حضّار بحوثی الفقهیه الکرام، القاء محاضرات فی أحکام المعاملات- و ذلک بعد إنهاء البحث- عن أحکام النکاح و الطلاق و الفرائض (الأحوال الشخصیه)، فلبّیت طلبهم، و نزلت عند رغبتهم، فاخترت أحکام الخیارات علی ضوء ما أفاده الشیخ الأعظم الأنصاری- قدّس اللّه سرّه- ملتزما بالبحث عن الأهمّ فالأهمّ، معرضا عمّا لا یمسّ الحیاه، و لا یمتّ إلی الفقه بصله.
______________________________
(1)- مقتبس من دعاء الإمام زین العابدین- علیه السلام- فی الصحیفه، الدعاء 2.
المختار فی أحکام الخیار، ص: 4
و تشتمل هذه الصحائف علی لبّ ما ألقیته فی المحاضرات و أرجو أن تکون رصیدا لبغاه الفقه الإسلامی، و مصباحا لمن یرید أن یسلک طریقه و یقتطف ثماره ...
و